الطعن رقم 407 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-2-21
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عود
⚖️ محكمة الجنايات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 50 ع صريح في أن العائد المشار إليه فيها لا يكون مستحقاً لعقوبة الأشغال الشاقة المنصوص عليها إلا إذا كانت جريمته الأخيرة جنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب إلخ أي جريمة تامة لا مجرد شروع. ولا يصح القول بكفاية الشروع لا استنادا على ما ورد في صدر المادة من اعتبار الشروع من السوابق التي ينبني عليها تشديد عقوبة الجريمة الأخيرة، ولا استنادا على ما ورد بالمادة الأولى من قانون معتادي الإجرام رقم 5 لسنة 1908 وما ورد بمذكرته الإيضاحية مما قد يدل على إمكان تطبيق عقوبة المادة 50 ع ولو كانت الجريمة الأخيرة مجرد شروع - لا يصح شئ من ذلك مع صراحة المادة 50 لأن من القواعد الأساسية أن لا عقاب بغير نص وأن على القاضي التزام حد النص في أحكام العقوبات وعدم الإضافة إليه بعلة التفسير مهما يكن التفسير موافقاً للمنطق الصحيح.
إنما الممكن تطبيقه في حالة كون الجريمة الأخيرة هي مجرد شروع هي المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1908.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدعاوى التي تدخل تحت متناول المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1908 يكون نظرها أيضاً من اختصاص قاضي الجنايات دون قاضي الجنح. لأن عقوبة السجن التي تجيز المادة المذكورة توقيعها هي عقوبة جناية. ولا يمكن أن يخول القانون جواز توقيع هذه العقوبة إلا للقاضي الذي يملك توقيعها وهو قاضي الجنايات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المتهم المذكور بأنه في يوم 22 يوليه سنة 1928 بدائرة قسم الموسكي بالقاهرة شرع في السرقة من ............... وطلبت عقابه بالمواد 275 و278 و48/3 و49 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح الموسكي الجزئية حكمت حضوريا بتاريخ 20 اغسطس سنة 1928 وعملا بالمواد 275 و278 و48 عقوبات بحبس المتهم خمسة شهور مع الشغل والنفاذ.
فاستأنفه المتهم في يوم صدوره وكذلك النيابة في 26 منه.
وفى أثناء نظر موضوع هذين الاستئنافين أمام محكمة مصر الابتدائية الأهلية بهيئة استئنافية دفعت النيابة فرعيا بعدم الاختصاص حيث إن المتهم عائد وأنه في حكم المادة 50 عقوبات والمادة الأولى من دكريتو الإجرام إذ سبق الحكم عليه بخمس عقوبات مقيدة للحرية في سرقات إحداها لمدة سنة والأخيرة بالحبس شهرين في 15 جمادى الأولى سنة 1346 ففصلت في هذا الدفع بالرفض في 17 نوفمبر سنة 1928 ثم نظرت الموضوع في نفس اليوم وقضت فيه بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم سنة مع الشغل. فطعن حضرة رئيس نيابة مصر في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام بتقرير في 4 ديسمبر سنة 1928 تلاه تقرير بالأسباب في 5 منه.