الطعن رقم 405 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-3-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبراء
⚖️ قاصر
⚖️ دعوي مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على قبول الادعاء بالحق المدني على القاصر ومن في حكمه لدى المحاكم الجنائية بدون حاجة إلى إدخال الولي أو الوصي أو القيم في الخصومة. ومهما يكن من وجاهة الاعتراض على هذا الرأي فإن هذه المسألة خلافية ولا محل للعدول فيها عن المذهب الذي ثبت عليه القضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة غير مرتبطة في قضائها بما يقرره الخبراء من أطباء وغير أطباء بل لها تقدير أقوالهم والمفاضلة بين الدليل المستفاد منها وبين غيره من الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى وترجيح ما ترى ترجيحه منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة هذين الطاعنين بأنهما في يوم 29 مارس سنة 1928 الموافق 7 شوال سنة 1346 بأراضي ناحية ببلاو مركز ديروط بمديرية أسيوط قتلا ............... عمدا بأن أطلقا عليه عيارين ناريين أصاباه في ذراعه وخاصيته اليمنى وساعده الأيمن وفخذه الأيسر فتوفى بسببها وذلك مع سبق الإصرار والترصد وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 194 من قانون العقوبات.
وبتاريخ 28 أبريل سنة 1928 أصدر حضرة قاضي الإحالة قرارا بإحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمتهما بالمادة المذكورة على التهمة المتقدم بيانها.
وفى أثناء سير الدعوى دخل فيها ورثة المجني عليه مدعين بحق مدني وطلبوا الحكم لهم بمبلغ 1000 جنيه تعويضا.
وبعد أن سمعت محكمة جنايات أسيوط الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1928 وعملا بالمادتين 194 و17 عقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامهما بأن يدفعا للمدعين بالحق المدني مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش أتعابا للمحاماة فقرر المحكوم عليهما بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام في يوم صدوره وقدم حضرة المحامي عنهما تقريرا بالأوجه في أول ديسمبر سنة 1928.