الطعن رقم 403 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-31
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إتفاق
⚖️ تعويض ورد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا حرج على محكمة الجنايات في أن تلزم متهمين بإحداث عاهة مستديمة وآخرين متهمين بإحداث جروح بسيطة متضامنين معاً بالتعويض المدني مع تفاوت العقوبات المحكوم بها عليهم ما دامت هي قد لاحظت تداخل الأفعال الواقعة من المتهمين ووقوعها بتوافقهم وإصرارهم على ارتكابها.