⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 401 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-1-31 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: ارتباط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعدد الجرائم
⚖️ قتل عمد - قتل مصحوب بجناية او جنحة اخرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تنطبق الفقرة الثانية من المادة 198 عقوبات إذا كانت الجريمتان حدثتا من فعل واحد غير متجزئ في ذاته كرصاصة أطلقت فأصابت رجلين أو قنبلة قذفت فأصابت عدة أشخاص أو خشبة أسقطت على أناس فقتلتهم أو سهم رمى فاخترق صدر اثنين. أما إذا تعدد الفعل وتعددت الجرائم بتعدده فإن الفقرة الثانية من المادة 198ع تكون هي المنطبقة ولو كانت الأفعال ونتائجها المتعددة حدثت في أثناء مشاجرة واحدة وتحت تأثير سورة غضب واحدة. إذ العبرة في عدم الانطباق هي بوحدة الفعل لا بوحدة السورة الإجرامية.