⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 231 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-3-5 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: وارث

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الطعن
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ التحايل على احكام الارث
⚖️ التصرف المضاف الى ما بعد الموت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران وابراهيم الجافى وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الواقع هو أن الطاعن وإن وصف المطعون عليهما في تقرير الطعن بأنهما قاصران ووجه إليهما الطعن في شخص أخيهما المطعون عليه الأول بوصفه وصياً عليهما، وذلك بعد زوال صفته في تمثيلهما لبلوغهما سن الرشد ورفع الوصاية عنهما قبل صدور الحكم المطعون فيه، إلا أنه تدارك هذا الخطأ قبل إعلان الطعن فنبه قلم الكتاب إلى توجيه الإعلان إلى كل من المطعون عليهما المذكورين في شخصه بوصفه بالغاً وقد تم إعلانهما بالطعن على هذا الوجه وسلمت صورة إعلان التقرير إلى كل منهما فى موطنه، فإن في توجيه الإعلان إليهما على هذا الوجه ما يكفي لتعريفهما بالصفة الصحيحة التي إختصما بها في الطعن مما يتحقق به غرض الشارع من إيجاب ذكر البيان المتعلق بصفتهما في تقرير الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن و هو وارث للمتصرف قد طعن فى التصرفات موضوع عقدى البيع بأنها و إن كانت فى ظاهرها بيوعا منجزة إلا أنها فى حقيقتها تستر تبرعا مضافا فيه التمليك إلى ما بعد موت المتصرف فيجرى عليها حكم الوصيه و رتب على ذلك أن التصرف الصادر من المورث لابنتيه وهما من ورثته لا ينفذ حسب أحكام الوصية ( قبل القانون 71 لسنة 1946 ) إلا بإجازة باقى الورثة و أنه ما دام لم يجزه فإن هذا التصرف يكون باطلا ، و أن التصرف موضوع العقد الآخر الصادر من المورث إلى أحفاده لا ينفذ إلا فى ثلث التركة ، فإن إبداء الطاعن طعنه فى العقدين على هذه الصورة يتضمن بذاته الطعن فيهما بأنه قصد بهما الاضرار بحقه فى الميراث ويكشف عن أنه يريد بهذا الطعن الزود عن حقه هذا و لا حاجة به لأن يصرح بوقوع هذا الضرر لأنه لاحق به حتما فى حالة ما إذا اعتبر التصرف بيعا أخذا بظاهر العقدين لما يترتب على ذلك من نفاذ التصرف بأكمله بغير توقف على إجازة ورثة المتصرف ، فى حين أنه لو إعتبر وصية فإنه لا ينفذ إلا فى الحدود المعينة فى أحكام الوصية . و إذ كان للوارث أن يثبت طعنه فى التصرف بأنه يخفى وصية بكافة طرق الاثبات ومن بينها القرائن ، فان الحكم المطعون فيه إذ حجب نفسه عن بحث القرائن التى ساقها الطاعن للتدليل عن صحة طعنه ولم يقل كلمته فيها بحجة أن الاثبات بالقرائن غير جائز للطاعن ، فان الحكم يكون مخالفا للقانون .