⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 400 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-1-31 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع
⚖️ شهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة أول درجة - في حال غياب المتهم - وللمحكمة الاستئنافية - في كل الأحوال تمام الحرية في عدم سماع شهود بالجلسة اكتفاء بما في أوراق الدعوى والتحقيقات السابقة. وذلك بمقتضى المادتين 162 و186 من قانون تحقيق الجنايات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم رد المحكمة الاستئنافية إيجاباً أو سلباً على ما يقدم لها من طلبات التحقيق الجوهرية المعينة يعد إخلالاً بحق الدفاع يعيب الحكم ويوجب نقضه.