الطعن رقم 400 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-31
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
⚖️ شهود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة أول درجة - في حال غياب المتهم - وللمحكمة الاستئنافية - في كل الأحوال تمام الحرية في عدم سماع شهود بالجلسة اكتفاء بما في أوراق الدعوى والتحقيقات السابقة. وذلك بمقتضى المادتين 162 و186 من قانون تحقيق الجنايات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم رد المحكمة الاستئنافية إيجاباً أو سلباً على ما يقدم لها من طلبات التحقيق الجوهرية المعينة يعد إخلالاً بحق الدفاع يعيب الحكم ويوجب نقضه.