الطعن رقم 394 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-24
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض ورد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي للحكم بالتعويض المدني أن يثبت للمحكمة أن ما أتاه المتهمون من الأفعال ترتب على مجموعة ضرر حقيقي للمجني عليه ولو كانت هذه الأفعال في ذاتها لا تتكون منها جريمة مستوجبة للعقاب.