الطعن رقم 393 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-2-28
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الاستئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ دعوي مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس لمحكمة الجنح الاستئنافية أن تنتزع دعوى الحق المدني المحكوم بعدم قبولها من قاضي الدرجة الأولى وتفصل فيها. غير أنه إذا رضى المدعي بالحق المدني بنظر موضوع دعواه لأول مرة لدى المحكمة الاستئنافية ولم يطلب إليها أن تعيد القضية إلى المحكمة الأولى اعتبر سلوكه هذا تنازلاً منه عن الانتفاع بالدرجة الأولى ورتب تنازله هذا لخصمه حقاً لا يستطيع هو المساس به. وهذا الحق هو صحة حكم المحكمة الاستئنافية فيما قضى به لأول مرة في موضوع الخلاف المدني الذي بينهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المتهم المذكور بأنه من سنة سابقة على تحرير المحضر المؤرخ 20 مارس سنة 1926 بدائرة قسم الجمرك ضرب ولده ............... فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي وطلبت عقابه بالمادة 205 من قانون العقوبات وفي أثناء نظر الدعوى حضرت والدة المجني عليه وهي المدعية الآن وطلبت دخولها فيها مدعية بحق مدني طالبة الحكم لها بمبلغ خمسين جنيها تعويضا قبل المتهم.
فدفع الحاضر مع المتهم فرعيا بعدم قبول المدعية بالحق المدني لعدم وجود صفة لها لأنه هو الولي الشرعي على ابنه إذ أنه محكوم بتسليمه إليه من المحكمة الشرعية.
وعلى ذلك قضت محكمة جنح المنشية بتاريخ 29 أغسطس سنة 1926 بقبول الدفع الفرعي وبعدم قبول الدعوى المدنية مع إلزام رافعتها بالمصاريف كما وأنها قضت حضوريا بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1926 عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم مما أسند إليه.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم في 18 سبتمبر سنة 1926 وأيضا وكيل المدعية بالحق المدني استأنف الدعوى المدنية في 7 سبتمبر سنة 1926.
ومحكمة إسكندرية الابتدائية الأهلية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتاريخ 25 ديسمبر 1926 بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع أولا بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمدعية المدنية وبقبولها لوجود صفة لها. وثانيا بتأييد الحكم المستأنف عن البراءة. وثالثا برفض دعوى المدعية المدنية عن التعويض وإلزامها بالمصاريف المدنية جميعها.
فطعن حضرة ............... المحامي بصفته وكيلا عن المدعية بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام في 11 يناير سنة 1927 وقدم تقريرا بوجوه طعنه في اليوم نفسه.