الطعن رقم 389 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-2-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاك حرمة ملك الغير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دخول منزل مسكون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح الطعن في الحكم الصادر بالعقاب على الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 324 و326 ع بمقولة إن هذا الحكم لم يعين الجريمة التي دخل المتهم المنزل بقصد ارتكابها إذ القانون لم يشترط تعيينها، بل هو - على العكس - إنما أراد العقاب في الصورة التي تقوم فيها الدلائل على أن قصد الداخل إنما هو الإجرام ويكون مستحيلاً أو متعذراً تعيين الجريمة التي يعتزمها. ولما كان قصد الإجرام ركناً أساسياً من أركان هذه الجريمة كان الفصل في ثبوته وعدم ثبوته من اختصاص قاضي الموضوع وحده، فمتى قرر أنه ثبت لديه فلا تدخل لمحكمة النقض.