⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 388 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-1-24 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاك حرمة ملك الغير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاك حرمة ملك الغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكي برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من يلقي بذوره خلسة في أرض مستأجرة هيأها للزراعة مستأجرها الحائز لها لا يمكن اعتباره حائزاً لمجرد إلقائه البذور فيها. ولا يمكن اعتبار المستأجر معتدياً في دخوله هذه الأرض وإنما المعتدى هو الذي خالسه في إلقاء البذور.