الطعن رقم 379 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-24
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت المادة 31 من قانون نظام الاتجار بالمواد المخدرة - وهى المقررة للعقوبة - لم تستعمل كلمة "الوساطة" بلفظها إلا أن الظاهر من فقرتها الخامسة التي أوجبت العقاب على من يصرف تلك المواد "بأي صفة كانت" أن الشارع يقصد المعاقبة على جميع الأفعال التي سبق له أن حظرها وحرمها بالمادة الثانية، وأنه اختار عبارة تندرج هذه الأفعال تحتها حتى لا يعود إلى تكرارها فعلاً فعلا. ولا شك أن الوساطة وصف للتصريف مبين لطريقة من طرقه. فالوسيط واجب عقابه على فعله لدخوله في مدلول عبارة النص.