⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 372 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-1-24 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع
⚖️ شهود
⚖️ طبيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تعارض تقرير الطبيب الشرعي مع تقرير الطبيب الكشاف فيما يتعلق بنتيجة إصابة المجني عليه فلمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الطبيب الشرعي دون الآخر. وهي ليست ملزمة بندب طبيب ثالث يرجح بين التقريرين ما دامت قد كونت من أحد هذين التقريرين وما استنتجته من باقي عناصر الدعوى رأياً تطمئن هي إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يبطل حكم المحكمة إذا هي لم تجب المتهم إلى ما طلبه منها من بينة النفي أو من أي تحقيق آخر لدخول كل ذلك تحت سلطة تقديرها هي.