الطعن رقم 230 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-1-30
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات
⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - الاوراق الرسمية
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل وابراهيم الجافى وصبرى فرحات وبطرس زغلول
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطعن فى الإجراءات واردا على الحكم الابتدائى القاضى بتعيين خبير وعلى إجراءات محكمة الدرجة الأولى وعمل الخبير فإنه كان يتعين على الطاعن أن يتمسك بهذا الطعن لدى محكمة الموضوع فإذا سكت عن ذلك فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد فيها حجة على صاحبه بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محررا بخطه أو بخط غيره .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما تستلزمه المادة 264 من قانون المرافعات من إشتمال الحكم الصادر بالتحقيق على ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق إنما يكون محله إذا رأت المحكمة إجراء التحقيق بشهادة الشهود ، أما إذا رأت إجراءه بالمضاهاة فلا يكون لهذا الاجراء مقتض إذ أن هذه المضاهاة إما أن تجريها المحكمة بنفسها بكامل هيئتها أو تندب خبيرا أو ثلاثة لإجرائها على ماهو منصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة المذكورة .