الطعن رقم 371 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-24
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدافع
⚖️ نقض وابرام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقبل الطعن شكلاً لو قدم من محام غير مثبوتة وكالته عن الطاعن.