الطعن رقم 370 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-24
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التكليف بالحضور في الجلسة هو من الإجراءات السابقة على الجلسة، فإن كان به بطلان فيجب على المتهم إبداؤه قبل المرافعة وإلا سقط حقه في التمسك به كما تقضي بذلك المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرد ثبوت حضور المتهم بجلسة محكمة الموضوع ينفي ما يزعمه لدى محكمة النقض من أنه لم يعلن بالحضور إليها.