الطعن رقم 368 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-17
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وجود ركن العمد وعدم وجوده مسألة موضوعية. وقد جرى قضاء محكمة النقض في الجرائم المنصوص عليها في قانون 21 مارس سنة 1925 (جرائم المخدرات) على أنه يمكن استخلاص قيامه ضمناً من تسليم قاضي الموضوع بثبوت الواقعة.