⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 366 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-1-17 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل عمد - نية القتل
⚖️ نقض وابرام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أتى الحكم خالياً من بيان اضطلاع المتهم بنية القتل عند ارتكاب الجريمة، لا في روايته للوقائع ولا عند كلامه على سبق الإصرار، كان باطلاً ووجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطاعن المحكوم عليه كشريك بالاتفاق والمساعدة يستفيد من نقض الحكم بالنسبة للفاعلين الأصليين ولو لم يقدم تقريراً بأسباب طعنه في الميعاد.