الطعن رقم 366 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-17
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد - نية القتل
⚖️ نقض وابرام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أتى الحكم خالياً من بيان اضطلاع المتهم بنية القتل عند ارتكاب الجريمة، لا في روايته للوقائع ولا عند كلامه على سبق الإصرار، كان باطلاً ووجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطاعن المحكوم عليه كشريك بالاتفاق والمساعدة يستفيد من نقض الحكم بالنسبة للفاعلين الأصليين ولو لم يقدم تقريراً بأسباب طعنه في الميعاد.