الطعن رقم 364 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-17
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قائد سيارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سائق السيارة حتى ولو كان موظفاً له بحكم وظيفته الحق في الإسراع الزائد على الحد المرخص به في اللوائح أو في السير بالجانب الذي يختاره من الطريق بلا قيد - حتى لو كان كذلك لا يعفى من العقاب على ما يقع من الإصابات بسبب عدم احتياطه أو عدم تحرزه.