الطعن رقم 360 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-31
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقض وابرام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بطريق النقض لا يكون إلا في الأحكام الفاصلة نهائياً في الموضوع أو ما يشبهها. فالحكم الاستئنافي الذي يقضي بقبول الدعوى المدنية دون أن يتعرض لموضوع الحق المطلوب من المتهمين لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.