⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 357 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-1-17 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ النطق بالحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يبطل الحكم إذا أجلت المحكمة النطق به لزمن أكثر من المصرح به بالمادة 171 من قانون تحقيق الجنايات حيث لم تنص هذه المادة على البطلان في هذه الحالة، ولأن كل ما يريده الشارع من التشدد في سرعة إصدار الأحكام إنما هو إرشاد القضاة إلى ما تقضي به المصلحة العامة من المبادرة إلى الانتصاف للناس بعضهم من بعض مبادرة لا تراخي فيها. وليس من مراده إبطال حكم قاض متحرج لا يبغي من الإبطاء سوى فضل التروي وزيادة الإمعان.