الطعن رقم 355 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-2-21
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب بسيط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طبقت المحكمة المادة 205 عقوبات على شخص متهم بضرب آخر باعتبار أن المجني عليه قد عولج أكثر من عشرين يوماً وذكرت بالحكم أن طول مدة العلاج لم ينشأ عن الضرب وحده وإنما نشأ عن إصابة المجني عليه بمرض آخر فإن هذا يكون إبهاماً مبطلاً للحكم. إذ لا يستطاع أن يعرف منه إن كانت مدة علاج الإصابات المتخلفة عن الضرب زادت على عشرين يوماً أم لم تزد.