الطعن رقم 353 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-17
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جريمة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التجهيل الشديد في الحكم مفسد له. فإذا قضى حكم بعقوبة شخص اتهم بالاشتراك في سرقة جملة عقود ولم يتبين من هذا الحكم حقيقة التهمة الموجهة على الشخص المذكور إن كانت اشتراكا في سرقة عقد واحد أو أكثر ولا ماهية هذا العقد أو تلك العقود كان هذا الحكم فاسداً متعيناً نقضه.