الطعن رقم 350 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-17
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مراقبة البوليس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لتطبيق المادة 277 عقوبات - التي تجيز في حالة العود وضع المحكوم عليه تحت المراقبة - يجب على المحكمة أن تبين في حكمها الأحكام التي صدرت على المتهم والتي تعتبره من أجلها عائداً وفقاً لنص المادة 48 عقوبات. فإذا لم تبين في الحكم سوابق المتهم تعين نقضه.