⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 227 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-3-5 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - البينة
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ بيانات الحكم - الخطأ فى بيانات الحكم
⚖️ الخصوم فى الدعوى - حضور الخصوم وتمثيلهم فى الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران وابراهيم الجافى وصبرى فرحات
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن بعد أن تحقق من بلوغ إحدى المطعون عليهم سن الرشد قد إختصمها فى الطعن فى شخص الوصى السابق عليها بعد زوال صفته فى تمثيلها و طلب إعلانها بالطعن فى شخصه ، وقد وقع الوصى - وهو أحد المطعون عليهم - على أصل ورقة إعلان الطعن بما يفيد إستلامه الصورة عن نفسه فقط مما يدل على أنه رفض إستلام الصورة عنها بعد أن زالت صفته فى تمثيلها - وعلى الرغم من ذلك فإن الطاعن لم يعلن هذه المطعون عليها بالطعن فى الخمسة عشرة يوما التالية لقرار الإحالة كمقتضى نص المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن الذى يحكم إجراءات الإعلان فى هذا الطعن ، فان الطعن يكون باطلا بالنسبة للمطعون عليها سالفة الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفى لاعتبار الطعن برمته باطلا تحقق البطلان بالنسبة لأحد المطعون عليهم ما دام الموضوع غير قابل للتجزئة . وإذن فمتى كان موضوع النزاع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه يدور حول صحة عقد أو بطلانه فان بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم يستتبع حتما بطلانه بالنسبة للجميع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان ما ورد في الحكم المطعون فيه من خطأ في البيان الخاص بأسماء الخصوم من أن الحكم قد صدر لصالح إحدى المطعون عليهم بإعتبارها قاصراً وممثلة في شخص الوصي السابق عليها وهو أحد المطعون عليهم ليس من شأنه أن يغير من حقيقة الواقع الذي علم به الطاعن في حينه وهو أن المطعون عليها المذكورة مثلت في الإستئناف وباشرته بنفسها بعد أن بلغت سن الرشد ومن ثم فإنها تعتبر طرفاً في الحكم الصادر في هذا الإستئناف ويحق لها الإحتجاج بهذا الحكم بإعتباره صادراً لصالحها بصفتها التي باشرت بها فعلاً الخصومة التي صدر فيها ومن ثم فإن إختصامها في الطعن الذي رفع عن هذا الحكم يكون ضرورياً ويترتب على عدم إعلانه إليها بطلانه.