الطعن رقم 345 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-17
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تخاذل الحكم بأن كان ما في عجزه ينفي ما أثبت في صدره ويجعله مبهماً إبهاماً شديداً كان ذلك عيباً مبطلاً له. فإذا أثبتت المحكمة في صدر حكمها إدانة المتهم في تهمة الاشتراك في التزوير وفي تهمة استعمال الورقة المزورة ثم جاءت في نهايته فأوردت ما يفيد نفي تهمة الاستعمال فإن هذا يبطل حكمها لأنه لا يعلم منه على أية تهمة حصل العقاب.