⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 344 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-6-21 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ معاينة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، ومحمد صفوت القاضي، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شاهدي الإثبات من أن المخدر ضبط معه. وكانت المحكمة قد اقتنعت بيقين أنه هو صاحب المخدر المضبوط وأنه كان محرزاً له عند ضبطه وتفتيشه وأوردت على ثبوت الواقعة في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه فإن أياً من جيوب سترة الطاعن ضبط فيه المخدر لا يغير من تلك الحقيقة ولا ينال من سلامة استدلال الحكم وجوهر تسبيبه لما هو مقرر من أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها وهو ما خلا الحكم منه ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة التناقض في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة ما رواها الشهود بل المقصود به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة طبقاً للتصوير الذي أخذت به يعتبر دفاعاً موضوعياً لا يستلزم رداً صريحاً من المحكمة بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز المنزلة محافظة الدقهلية: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام، فقرر ذلك، ومحكمة جنايات المنصورة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 1/1 و37/1 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.