الطعن رقم 343 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-17
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مراقبة البوليس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضي المادة 24 من القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والأشخاص المشتبه فيهم بأن مدة المراقبة تبدأ من اليوم المحدد في الحكم. فإذا جاء حكم محكمة الموضوع خالياً من النص على مبدأ المراقبة تعين على محكمة النقض إكمال هذا النقص بتطبيق القانون.