⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 342 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-1-17 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون لا يوجب مساعدة المحامين للمتهمين بالجنح والمخالفات. وإذن فلقاضي الجنح مطلق الحرية في إجابة المتهم إلى طلبه التأجيل للاستعانة على دفاعه بمحام أو عدم إجابته بحسب ما يبدو له هو دون غيره من الوجوه الموجبة أو المانعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز الطعن في حكم محكمة الجنح المستأنفة بسبب انسحاب محامي المحكوم عليه من الجلسة للإضراب. لأن المحكمة - وهى المسلطة من قبل الشارع على فض الخصومات - مأمورة بذلك أمراً لا محيص لها عن المضي في تنفيذه بلا تراخ. وكل ما هي مكلفة به في أداء واجبها هذا هو التخلية بين المتهم وبين ما يريد إبداءه من الدفاع عن نفسه. وليس يعتبر إخلالاً منها بحق الدفاع أنها لم تعط المتهم الفرصة ليوكل محامياً آخر عنه بدل محاميه الذي انسحب مضرباً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في ليلة 22 ديسمبر سنة 1925 بجهة بلقاس، أحدث مع آخرين ضربا وجرحا بالشيخ ................... وتقرر لعلاجه مدة أقل من عشرين يوما. وطلبت عقابه بالمادة 206 من قانون العقوبات. ودخل المجني عليه في هذه الدعوى مدعيا بحق مدني وطلب الحكم له بمبلغ 41 جنيها تعويضا. ومحكمة جنح شربين الجزئية الأهلية سمعت هذه الدعوى وفصلت فيها حضوريا بتاريخ 12 مايو سنة 1926 وعملا بالمادة المذكورة بتغريم المتهم 500 قرش وإلزامه مع آخرين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 1500 قرش صاغ والمصاريف المدنية المناسبة. فاستأنف المتهم هذا الحكم في 17 و19 مايو سنة 1926. ومحكمة المنصورة الابتدائية الأهلية بهيئة استئنافية بعد سماعها لموضوع هذا الاستئناف قضت حضوريا بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1926 بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وإلزامه بالمصاريف المدنية. فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام في 13 نوفمبر سنة 1926 وقدم حضرة المحامي عنه تقريرا بالأسباب في 15 منه.