الطعن رقم 338 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-17
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة النقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاصها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تختص محكمة النقض إلا بتقويم المعوج من جهة القانون ليس إلا. فهي مكلفة بأن تأخذ ما أثبته قاضي الموضوع قضية مسلمة وأن تبحث فيه. فإن وجدت ما أثبته قاضي الموضوع لا عقاب عليه أو أن هذا القاضي أخطأ في وصف ما أثبته فطبق مادة ليست هي المنطبقة أو أنه أهمل إجراء من الإجراءات القانونية الأساسية التي بدونها تفسد المحاكمة أو أنه أخل بضمانة قانونية من ضمانات الاتهام أو الدفاع أو أنه أهمل بيان ركن من أركان الجريمة أو ظرف مشدد مثلاً مع أنه عاقب على اعتبار ثبوت هذا الذي أهمله أو غير ذلك مما يخالف نصاً صريحاً في القانون أو مبدأ قانونياً متفقاً عليه - إن وجدت محكمة النقض شيئاً من تلك الأمور وأشباهها التي تأتي مخالفة للقانون فهنالك فقط يكون لها حق التدخل فيما أثبته قاضي الموضوع. إما أن يتظلم المتهم لديها من ضعف أدلة الثبوت أو من عدم إحسان القاضي تقديرها أو من عدم الدوران مع الدفاع في كل منحى ومسلك من مناحي أقواله ومسالكها والإجابة في حكمه عن كل صغيرة وكبيرة من بياناته واستنتاجاته - إلا ما كان طلباً معيناً صريحاً مأموراً قانوناً بإجابته أو رفضه رفضا مسبباً - فهذا التظلم لا سبيل لمحكمة النقض إلى النظر فيه مهما يكن في ذاته مؤيداً بأمتن الأدلة. ذلك بأن محكمة النقض ليست درجة استئنافية تعيد عمل قاضي الموضوع فتنظر في الأدلة وتقومها بما تستأهل وترى إن كانت منتجة للإدانة أو غير منتجة. وإنما هي درجة استثنائية محضة ميدان عملها مقصور على ما سلف من الرقابة على عدم مخالفة القانون.