الطعن رقم 333 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-10
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفاع الشرعي عن النفس هو من الأعذار القانونية المبيحة للفعل والمسقطة للعقوبة. فالادعاء به يعتبر كالطلبات الهامة التي يجب على القضاء بحثها استقلالا وإجابتها أو رفضها رفضاً مؤيداً بالدليل.