الطعن رقم 332 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-6-20
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جبانات
⚖️ مدافن خاصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ويعيش رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إقامة مدفن خاص - في غير الجبانات العامة - بغير ترخيص هو فعل معاقب عليه تطبيقاً للمادتين 3 و11 من القانون رقم 5 لسنة 1966، ولو لم يتم الدفن فيه بالفعل. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى هذا النظر ودان الطاعن عملاً بأحكام هاتين المادتين، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ولا يضيره - من بعد - كونه قد أسبغ على البناء الذي أقامه الطاعن وصف الجبانة، في حين أنه - في حقيقته - مدفن خاص أقيم في غير الجبانات العامة، ومن ثم يتعين رفض الطعن ومصادرة الكفالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم من 3 أبريل سنة 1972 بدائرة مركز المنشأة محافظة سوهاج قاما بإنشاء جبانة بغير ترخيص من الجهة المختصة، وطلبت عقابهما بالمواد 1/1 و2 و3 و11/1 - 3 من القانون رقم 5 لسنة 1966. ومحكمة المنشأة الجزئية قضت حضوريا في 20 ديسمبر سنة 1973 عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين عشرة جنيهات والإزالة. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت أسباب الطعن في 22 من الشهر ذاته موقعا عليها من المحامي عنه.