الطعن رقم 330 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-3
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قصد جنائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصرار سابق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أضافت المحكمة إلى أسباب الحكم قولها "أن هناك حزازات بين المتهمين لم يتوصل التحقيق لمعرفة سببها" فإن هذا لا ينفي وجود سبق الإصرار ما دامت المحكمة قد استوفت البيان الدال عليه.