الطعن رقم 224 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-3-19
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى اجراءات الاثبات
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ الشراء لحساب الوقف
⚖️ انعقادها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل وأميل جبران ولطفى على وابراهيم الجافى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطلب المقدم من المستحق فى الوقف إلى وزارة الأوقاف يطلب فيه منها شراء أطيان لحساب الوقف لا يعتبر بهذه الصورة توكيلا بالمعنى القانونى ولا يلزم الوزارة بالشراء لحساب الوقف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
شراء أطيان لحساب الوقف ومن ماله يستلزم إستئذان المحكمة الشرعية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية أن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها و ما يغنى عن إعادة المأمورية للخبير لإستيفاء ما طلبه الطاعنان ، فانه لا يكون عليها معقب فى ذلك .