⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 328 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-1-10 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: قصد جنائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصرار سابق
⚖️ ترصد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس من الضروري - عند تناول المحكمة بحث سبق الإصرار والتربص - أن تذكر توافره بلفظه في الحكم بل حسبها أن تسوق من العبارات ما يدل على قيامه عند المتهم. فإذا قالت إن المتهم دخل المسجد بسكين كانت معه وانتقل فيه من صف إلى آخر ثم تخير له موضعاً بقرب المجني عليه وغافله أثناء الركوع وانخفاض الأبصار فطعنه بالسكين ثم حكمت عليه على اعتبار أن هناك سبق إصرار وتربصاً كان حكمها صحيحاً.