الطعن رقم 327 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-10
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توقيعه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض بعدم ترتيب بطلان الحكم على عدم ختمه في ميعاده.