⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 321 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-6-20 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم - ما يبطله وما لا يبطله
⚖️ اعلان المعارضة بالجلسة
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ الطعن فى الاحكام الصادرة فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي، وأحمد فؤاد جنينة، ومحمد وهبة، وأحمد موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الصادر في غيبته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر العذر القهري وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه وإن كان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ - كالحكم الحضوري - من يوم صدوره إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً لأسباب لإرادته دخل فيها، فإذا كانت هذه الأسباب قهرية ولا شأن لإرادته فيها، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة التي أصدرت الحكم على العذر القهري ليتسنى لها تقديره والتحقق من صحته لأن المتهم وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه إذا لم يحضر المحكوم عليه غيابياً بالحبس الجلسة المحددة لنظر معارضته وحضر عنه محام في هذه الجلسة وطلب التأجيل لمرضه فأجابته المحكمة وأجلت القضية لجلسة أخرى - كما هي الحال في الدعوى المطروحة - وجب إعلان المعارض إعلاناً قانونياَ للجلسة المذكورة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان البين من الأوراق أن عدم حضور الطاعن جلسة 7/10/1973 التي نظرت فيها المعارضة المرفوعة منه أمام المحكمة الاستئنافية يرجع لإصابته بالمرض الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بملف الدعوى والتي تطمئن إليها المحكمة وتثق في صحتها فإن الطاعن يكون قد أثبت قيام العذر القهري المانع من حضور الجلسة بما لا يصح معه في القانون القضاء في غيبته برفض معارضته وتأييد الحكم المستأنف الصادر بإدانته، هذا إلى أن عدم حضور الطاعن الجلسة التي صدر فيها الحكم في معارضته الاستئنافية يرجع - من ناحية أخرى - إلى عدم إعلانه بهذه الجلسة بعد أن تأجلت إليها المعارضة لمرضه - مما يبطل الحكم لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان علم الطاعن رسمياً بصدور الحكم المطعون فيه لم يثبت قبل طعنه عليه في يوم 9 من يوليو سنة 1974 وهو ذات اليوم الذي أودعت فيه أسباب الطعن، فإن ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب التي بني عليها المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا ينفتح إلا من ذلك اليوم. ومن ثم يكون التقرير بالطعن بالنقض في الحكم وإيداع الأسباب التي بني عليها قد تم في الميعاد القانوني، الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة قسم ثان المنصورة الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه بدائرة قسم ثان المنصورة محافظة الدقهلية أعطى له بسوء نية شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب، وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة المنصورة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا وكفالة 3 ج لوقف التنفيذ. وإلزامه بدفع مبلغ قرش صاغ للمدعي بالحق المدني على سبيل التعويض المؤقت. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت أسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من المحامي عنه.