الطعن رقم 317 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-10
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طبيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تناقض بين ما يجئ بالحكم حكاية عن التقرير الطبي من أن إصابات المجني عليه حصلت من سكين وبين ما يثبته الحكم من أن هذه الإصابات هي من مدى أي أكثر من سكين واحدة. لأن تقرير الطبيب إنما بين نوع الآلة التي تحدث مثل هذه الإصابات لا عدد الآلات التي أحدثها.