الطعن رقم 313 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-2-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النطق بالحكم
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يترتب على تشكيل دوائر المحكمة تشكيلاً جديداً أن تنحل عن قضاة دوائرها القديمة ولاية النطق بالأحكام التي أصدروها في القضايا التي نظروها بهيأتهم الأولى. فلا تبطل هذه الأحكام إذا نطقوا بها بعد تشكيل الدوائر الجديدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم هو القرار الذي يثبته كاتب المحكمة موقعاً عليه منه ومن رئيسها ويحفظ في ملف الدعوى وتؤخذ منه الصورة التنفيذية والصور الأخرى. وهو الذي أوجب القانون اشتماله على البيانات الجوهرية المكونة له. فلا يصح الطعن في حكم بسبب وجود اختلاف بين هذا الحكم وبين مسودته (Brouillon) في بيان الوقائع.