الطعن رقم 311 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-3
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تغيير وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أحيل متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة لمتهم آخر هو الذي قارف الجريمة بإطلاق عيار ناري على القتيل وسمعت المحكمة الدعوى على هذا الاعتبار ثم حكمت عليه بالعقوبة معتبرة إياه أنه هو الفاعل الأصلي المطلق للعيار الناري بنفسه ولم يسبق لها أن نبهت الدفاع إلى هذا التغيير في التهمة كان حكمها باطلاً يجب نقضه لمخالفته للمواد 37 و38 و40 و50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.