⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 309 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-6-14 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم - ما يبطله وما لا يبطله
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يجب ألا تبني المحكمة حكمها إلا على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها، فإن اعتمدت على دليل استقته من أوراق قضية أخرى لم تكن مضمومة للدعوى التي تنظرها للفصل فيها، ولا مطروحة على بساط البحث بالجلسة وتحت نظر الخصوم، فإن حكمها يكون باطلاً لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على دليل استمده من أوراق قضايا أخرى لم تكن مضمومة لهذه الدعوى ولا مطروحة فيها على بساط البحث وتحت نظر الخصوم، ولم يعن الحكم حتى بإيراد هذا الدفاع أو ذكر مؤداه، فإنه يكون مشوباً بعيب البطلان والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز بسيون محافظة الغربية بصفته عضوا في الجمعية ...... بناحية محلة اللبن حصل بصفته هذه على سلفة عينة بطاطس ولم يستخدمها فى الغرض المخصص لها. وطلبت عقابه بالمادتين 76، 77 من القانون 51 لسنة 1969 والمادة 100 من القانون 53 لسنة 1966 وقرار الزراعة. ومحكمة جنح بسيون الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.