⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 307 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-1-3 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبراء
⚖️ دفاع
⚖️ يمين كاذبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكي برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طلب المتهم تعيين خبير للتحقق من تزوير ورقة احتج عليه بها وسكتت المحكمة عن الإشارة إلى هذا الطلب والفصل فيه فصلاً مسبباً فإن حكمها يكون باطلاً لإخلاله بحق الدفاع. إذ مثل هذا الطلب هو وجه الدفاع الوحيد الذي يستطيع متهم في مثل هذا الوضع أن يدافع به عن نفسه وربما كان يترتب على إجابته تغيير كلي في رأي القضاة في الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم الذي يعاقب على حلف اليمين كذباً إذا كان منبهماً بحيث لا يعرف منه ما هي القضية التي حلفت فيها اليمين الكاذبة ولا من هم خصومها ولا يعرف منه بوضوح ما هي المحكمة التي أديت أمامها تلك اليمين كان حكمها فاسداً.