⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 304 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-1-17 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم غيابى
⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الغيابي والحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن هما حكمان مختلفان تمام الاختلاف في طبيعتهما وآثارهما. فالحكم الثاني هو حكم شكلي نتيجته زوال المعارضة وأثرها عدم إمكان إجرائها مرة أخرى. والحكم الأول حكم موضوعي نتيجته ثبوت التهمة على المتهم واستحقاقه نهائياً لما حكم به عليه، ولئن كانا يستويان في إمكان الطعن فيهما بطريق النقض والإبرام لمخالفة قانونية تكون إعتورتهما إلا أن كلاً منهما مستقل عن الآخر ويلزم أن يكون الطعن في كل منهما حاصلاً في الميعاد القانوني الخاص به كما يلزم أن تكون أسباب الطعن في أيهما متعلقاً به هو دون الآخر. وإذن فلا يصح الطعن في حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا كانت أسباب الطعن منصبة على الحكم الغيابي دونه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة هذا الطاعن بأنه في يوم 18 يونيه سنة 1927 بناحية أبى الغر بدد أردبا من القمح محجوزا عليه قضائيا من محكمة طنطا الأهلية بصفته حارسا ومالكا وطلبت عقابه بالمادتين 296 و297 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح كفر الزيات الجزئية الأهلية حكمت بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1927 غيابيا وعملا بالمادتين المتقدمتين بحبسه ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 10 جنيهات فاستأنفته النيابة في 22 سبتمبر سنة 1927 وأما الطاعن فقد عارض فيه قبل إعلانه إليه وذلك في يوم 26 سبتمبر سنة 1927 وقد فصل في المعارضة بتاريخ 27 مارس سنة 1928 باعتبارها كأن لم تكن مع إلزامه بمصاريف المعارضة. ولكنه استأنفه في 4 أبريل سنة 1928. ومحكمة طنطا الابتدائية الأهلية بهيئة استئنافية قضت بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1928 غيابيا بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فعارض فيه الطاعن حيث قضى في المعارضة بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1928 باعتبارها كأن لم تكن. وبعدئذ سلك ملجأه الأخير إذ قرر بالطعن حضرة الأستاذ ............... المحامي نيابة عن حضرة الأستاذ ............... الوكيل عن الطاعن وذلك في يوم 11 نوفمبر سنة 1928 وأردفه بتقرير عن وجوه طعنه في نفس اليوم.