⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 219 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-1-8 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير
⚖️ اصابات العمل - واجب الاخطار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وابراهيم محمد عمر هندى ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وإن أوجب المشرع فى المادة 11 من القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل أن يقوم العامل المصاب بتبليغ رب العمل بوقوع الحادث فور حصوله إلا أنه ترخص فيه إلى أن تسمح حالته بذلك ، وإذ أن من الحوادث ما لا يترتب أثره فور وقوعه بل يتراخى ظهوره ويستغرق وقتا ما فإن واجب الإخطار يتراخى كذلك إلى وقت ظهور هذا الأثر ، و من ثم فمتى كان الثابت فى الدعوى أن مورث الطاعنين لم يحفل بإصابته فور وقوعها لعدم أهميتها و إلى أن إستشعر بتزايد أثرها ونقل إلى المستشفى التى تولت التبليغ عن الحادث فان هذا التبيلغ يتحقق به غرض القانون .