الطعن رقم 303 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-6-20
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر حفظ
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
⚖️ قبول الطعن
⚖️ حق النيابة فى الطعن فى الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفه نائب رئيس المحكمة، وعضوية مصطفى الأسيوطي، وأحمد فؤاد جنينه، ومحمد وهبه، وأحمد موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى تتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها. ولما كان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه أوجه الدفاع الجوهرية التي أوردها في مذكرته والتي قصر الحكم في استظهارها فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير ذي وجه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة. ولا يقبل تظلماً أو استئنافا من جانب المجني عليه والمدعي بالحق المدني وكل ما لهما هو الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات دون غيرها - إذا توافرت له شروطه. وفرق بين هذا الأمر الإداري وبين الأمر القضائي بأن ألا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفا إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجري تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضي به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى ولهذا أجيز للمدعي بالحق المدني الطعن فيه أمام غرفة المشورة. وإذ كان يبين من الاطلاع على الصورة الرسمية للمحضر برقم ... ... سنة ... ... إداري ... ... أن الشهادة الصادرة من نيابة ... ... عن هذا المحضر - والمرفقين بالمفردات المضمومة أن النيابة أمرت بحفظه إدارياً دون أن تجري تحقيقاً أو تندب لذلك أحد رجال الضبط القضائي فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى استنادا إلى أن ذلك الأمر الإداري بالحفظ لا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه منعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قسم ثان المنصورة الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه أصدر له شيكا بمبلغ مائة جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة قسم ثان المنصورة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة 200 ق لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض والمصروفات. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحامي عن الطاعن بالنقض وقدمت أسباب الطعن.