الطعن رقم 296 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-3
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استجواب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات وإن كان تقضي بأنه لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا طلب ذلك غير أن المراد منها هو ذلك الاستجواب الدقيق المطول الذي يستعرض فيه القاضي كل الدلائل والشبه القائمة على المتهم في القضية ويناقشه فيها مناقشة دقيقة من شأنها أن تربك المتهم وربما استدرجته إلى قول ما ليس من صالحه.