⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 293 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-1-3 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ قتل عمد - نية القتل
⚖️ نقض وابرام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العمد في القتل هو التوجه إليه بإرادة إحداثه. ولا يعد القتل عمداً إذا انتفت هذه النية مهما كانت درجة احتمال حدوثه. بل يعتبر الفعل ضرباً أو جرحاً أفضى إلى الموت منطبقاً على المادة 200 عقوبات. فنية القتل هي الفارق الجوهري بين الجريمتين. وإذاً فليس من القتل العمد أن يكتم شخص نفس آخر بقصد هتك عرضه فيموت. بل تكون الجريمة هتك عرض بالقوة مرتبطة ارتباطا غير متجزئ مع ضرب أفضى إلى الموت بغير سبق إصرار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكوم عليهم الذين لم يقدموا أسباباً لطعنهم أن يستفيدوا من طعن أحدهم المقبول شكلاً وموضوعاً لوحدة المصلحة القائمة على وجوب تطبيق القانون عليهم جميعاً تطبيقاً صحيحاً.