⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 291 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-1-3 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع
⚖️ مرافعة قضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدفاع إذا كانت له الحرية المطلقة في إبداء ما يريد وطلب ما يريد مما يتعلق بالدعوى إلا أنه متى أتم كلامه وأقفل باب المرافعة فقد استوفى قسطه من الحرية. وليس على المحكمة أن يكون هو قصر أو سها فإن للمرافعات مدى يجب أن تنتهي إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليست المحكمة إذن مجبرة بعد إقفال باب المرافعة على البحث في طلب الدفاع توقيع الكشف الطبي على شاهد يدعى الدفاع أنه لا يمكنه أن يرى الحادثة.