الطعن رقم 289 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-6-7
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تبديد
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا اتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ولم يشتر هذه البضاعة ولم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عد مبدداً لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلاً عنه لاستعماله في الغرض الذي اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين فإذا تصرف في المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر - إذ أقام قضاءه - بالبراءة ورفض الدعوى المدنية - على أن استلام المطعون ضده المبلغ الذي أسهمت به الطاعنة في الشركة لم يكن على وجه من أوجه الائتمان التي عددتها المادة 341 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد أخطأ في التطبيق الصحيح للقانون بما يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الخطأ في القانون قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى تناولاً صحيحاً فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة عابدين محافظة القاهرة (أولا) بدد المبلغ المبين بالمحضر لـ.............. والمسلم إليه على سبيل شراء سيارة فاختلسها لنفسه. (ثانيا) بدد المبالغ المبينة بالمحضر والمسلمة إليه من الأستاذ ................ بصفته وكيلا عن ............... لشراء سيارة فاختلسها لنفسه، وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى ................. مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعت ................. مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيا على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة عابدين الجزئية قضت في الدعوى حضوريا ببراءة المتهم ورفض الدعويين المدنيتين وإلزام المدعيين بالحقوق المدنية بالمصاريف. فاستأنف كل من النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحامي عن الطاعنة المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.