الطعن رقم 288 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-3
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قصد جنائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصرار سابق
⚖️ قتل عمد - بلا سبق اصرار ولا ترصد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إثبات تعمد القتل عند الجاني لا يكفي لإثبات سبق الإصرار. بل لابد من التدليل على هذا الظرف الأخير تدليلاً واضحاً.