الطعن رقم 287 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-3
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد - نية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم تعن المحكمة بأن تذكر في حكمها الظروف التي استخلصت منها ثبوت نية القتل لدى المتهمين عند ارتكاب فعلتهم كان حكمها باطلاً.